فصل: هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من رجل آخر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه أخت خاله من أمه فقط:

الفتوى رقم (12902)
س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علما أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلا.
ج: إذا كانت أمك أختا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من رجل آخر:

الفتوى رقم (15257)
س: تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبدالله من زوجها السابق، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبدالله؟ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبدالله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا، علما أنها بقيت بعد وفاة زوجها ثلاث سنوات لم تتزوج.
أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأحد أبناء جزاع الزواج من إحدى بنات بنات عبدالله ابن زوجته من زوجها السابق؛ لأن الأصل عدم ما يمنع النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.لها أخ من أبيها وأخ من أمها فهل لأخيها من أبيها الزواج ببنت أخيها من أمها؟

الفتوى رقم (6270)
س: امرأة لها أخ من أبيها، ولها أخ من أمها، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يتزوج بنت أخيها من أمها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من القرابة فقط فلا يعتبر هذا مانعا من زواج أخيها من أبيها فقط بابنة أخيها من أمها فقط؛ لعدم ورود النص بالمنع، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم:

الفتوى رقم (1717)
س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟
ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زواج الأخوة من الأب لشخص بأخواته من أمه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8663)
س2: يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن توفي والدنا وتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له بنات، هن أخواتي من أمي، ولكن هل يعتبرن أخوات لأخي من أبي أم أنه غير محرم لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن أمامه، وإذا كان كذلك هل يجوز له الزواج بإحداهن؟
ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت فليس أخواتك من أمك فقط محارم لإخوتك من أبيك فقط، فيجوز لكل أخ من أبيك فقط أن يتزوج أي أخت لك من أمك فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب:

الفتوى رقم (14493)
س: هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي؟ علما أن الأختين (أختي من أبي وأختي من أمي) أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية؟
ج: يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زواج بنت من تزوج جدته لأمه:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10731)
س1: فيه شخص يدعى سعد، تم عقد الزواج له على بنت محمد، إلا أنه لم يدخل بها حتى الآن، ومحمد أبو الزوجة قد تزوج جدة سعد من أمه، والزوجة المذكورة أمها زوجة ثانية لمحمد بعدما طلق جدة سعد، قد توقف سعد عن الدخول بها حتى تفتونا مشكورين.
ج1: يجوز لسعد المذكور الدخول بابنة محمد التي عقد له عليها، وكون محمد تزوج جدة سعد من أمه لا يؤثر على زواجه من ابنته ما دام أن الزوجة من زوجة ثانية لمحمد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا طلق زوجته غير المدخول بها هل يأخذ أمها أو بنتها؟

س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟
ج:2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زواج العم أخت الرجل لأمه:

الفتوى رقم (17780)
س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟
ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء الآية 24] أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد